كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
الْعَقَارِ، وَلَمْ يَنْتَفِعِ الْآخَرُ، وَطَلَبُوا جَمِيعًا الْقِسْمَةَ:
32610 - فَاتَّفَقَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ أَنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ.
32611 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يُقْسَمُ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَنْتَفِعُ بِهِ.
32612 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا طَلَبَ مَنْ يَنْتَفِعُ بِنَصِيبِهِ الْقِسْمَةَ قُسِمَ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعِ الْآخَرُ، وَتُقْسَمُ الْعَرْصَةُ عِنْدَ مَالِكٍ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِنَصِيبِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِذَا طَلَبَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْقِسْمَةَ خِلَافَ الْمَنْزِلِ.
32613 - قَالَ: وَلَا يُقْسَمُ الطَّرِيقُ إِلَّا بِالْإِجْمَاعِ مِنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى ذَلِكَ.
32614 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْحَمَّامِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ: إِنَّهُ يُقْسَمُ.
32615 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَأَرَى الْحَائِطَ يُقْسَمُ.
32616 - قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُقْسَمُ الْحَائِطُ وَالطَّرِيقُ إِلَّا أَنْ يَتَرَاضَى الْوَرَثَةُ عَلَى قِسْمَتِهِ.
32617 - أَمَّا الْحَمَّامُ، فَهُوَ عَرْصَةٌ كَالْبَيْتِ الصَّغِيرِ.
32618 - وَقَالَ اللَّيْثُ: مَا كَانَ يَنْقَسِمُ، فَإِنَّهُ يُقْسَمُ، وَلَا يُبَاعُ، وَمَا كَانَ مِنْ دَارٍ لَا تَنْقَسِمُ.
32619 - وَالْحَمَّامُ وَالْحَانُوتُ، فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُقْسَمُ الثَّمَنُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ بِأَغْلَى مَا يُوجَدُ مِنَ الثَّمَنِ، فَيَكُونَ أَوْلَى.
32620 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَى ابْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْحَمَّامَ لَا يُقْسَمُ;
الصفحة 245