كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
لِأَنَّهُ يَصِيرُ غَيْرَ حَمَّامٍ.
32621 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَشْهَبُ عَنْهُ أَنَّهُ يُقْسَمُ.
32622 - وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ.
32623 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يُقْسَمُ.
32624 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا كَانَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ يَنْتَفِعُ بِنَصِيبِ قِسْمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعِ الْبَاقُونَ بِمَا يَصِيرُ إِلَيْهِمْ، - يَعْنِي إِذَا تَرَاضَوْا عَلَى ذَلِكَ - فَإِذَا لَمْ يَتَرَاضَوْا بِالْقِسْمَةِ لِمَا عَلَيْهِمْ فِيهَا مِنَ الضَّرَرِ، وَطَلَبَهَا أَحَدُهُمْ مِمَّنْ لَهُ فِي الْقِسْمَةِ نَفْعٌ بِنَصِيبِهِ، أَوْ لَا نَفْعَ لَهُ، لَمْ يُجْبَرُوا إِلَّا أَنْ يَكُونُوا إِذَا اجْتَمَعَ الَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ الْقِسْمَةَ فَيَنْتَفِعُوا بِنَصِيبِهِمْ، فَيَجْمَعَهُمْ، فَيَبْرُزَ لِلطَّالِبِ نُصِيبُهُ.
32625 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: احْتَجَّ مَنْ رَأَى قِسْمَةَ الْعَقَارِ كُلِّهِ، وَإِنْ غَيَّرَتْهُ الْقِسْمَةُ عَنِ اسْمِهِ، وَحَالِهِ إِذَا دَعَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ إِلَى ذَلِكَ بِظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا [ النِّسَاءِ: 7 ].
32626 - وَاحْتَجَّ مَنْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَهُوَ لَفْظٌ مُحْتَمِلٌ لِلتَّأْوِيلِ، لَا حُجَّةَ فِيهِ.
32627 - وَأَحْسَنُ مِنْهُ وَأَوْضَحُ مَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ صِدِّيقِ بْنِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ، إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمُ، وَالتَّعْضِيَةُ.
الصفحة 246