كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

32628 - التَّفْرِقَةُ فِي اللُّغَةِ، يَقُولُ لَا قِسْمَةَ بَيْنَهُمْ، إِلَّا فِيمَا احْتَمَلَ الْقَسْمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
32629 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي قِسْمَةِ الْأَرْضِ: الْبَعْلُ مِنْهَا، وَالسَّقْيُ:
32630 - فَذَكَرَ ابْنُ عَبْدُوسٍ عَنْ سَحْنُونٍ فِي قَوْلِ مَالِكٍ فِي مُوَطَّئِهِ: لَا يُقْسَمُ النَّضْحُ مَعَ الْبَعْلِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَهْلُهُ بِذَلِكَ.
32631 - قَالَ سَحْنُونٌ: فَحَمَلَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ عَلَى أَنَّ الشُّرَكَاءَ تَرَاضَوْا بِذَلِكَ، وَأَمَّا بِالسَّهْمِ، فَلَا يَنْبَغِي.
32632 - قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ: وَأَصْحَابُ مَالِكٍ عَلَى ذَلِكَ، إِلَّا أَشْهَبَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: يَجْمَعُ لِمَنْ أَرَادَ الْجَمْعَ، وَيُفَرِّقُ لِمَنْ أَرَادَ التَّفْرِقَةَ.
32633 - وَهُوَ خِلَافٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ حَيْثُ يَقُولُ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِي الْقَسْمِ.
32634 - قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ: وَمَعْنَى قَوْلِ أَشْهَبَ أَنَّهُ يَجْعَلُ سَهْمَ الَّذِينَ أَرَادُوا الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا وَاحِدًا، وَسَهْمُ الَّذِينَ أَرَادُوا التَّفْرِقَةَ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ.
32635 - وَهُوَ خِلَافُ جَمِيعِ أَصْحَابِ مَالِكٍ.
32636 - وَذَكَرَ سَحْنُونٌ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَوَاضِعُ مُخْتَلِفَةً، وَكَانَتْ قَرِيبَةً، قُسِمَتْ كُلُّ أَرْضٍ عَلَى حِدَتِهَا، وَإِنْ كَانَتِ الْمَوَاضِعُ قَرِيبًا بَعْضُهَا مِنْ

الصفحة 247