كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
قِيمَتِهِ، وَأَنَّ جِنَايَتَهُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَوَاءٌ، فَخَالَفَ الْحَدِيثُ فِي الْعَجْمَاءِ جَرَحُهَا جُبَارٌ وَخَالَفَ حَدِيثَ نَاقَةِ الْبَرَاءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَهُ إِلَى ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ عَطَاءٌ.
32678 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَرْثُ تُصِيبُهُ الْمَاشِيَةُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ؟ قَالَ يَضْمَنُ صَاحِبُهَا وَيَغْرَمُ.
قُلْتُ: كَانَ عَلَيْهِ حَظْرٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: مَا يَغْرَمُ ؟ قَالَ: يَغْرَمُ قِيمَةَ مَا أَكَلَ حِمَارُهُ، وَدَابَّتُهُ، وَمَاشِيَتُهُ.
32679 - وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: يَقُومُ الزَّرْعُ عَلَى حَالِهِ الَّتِي أُصِيبَ عَلَيْهَا دَرَاهِمَ.
32680 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَا أَصَابَ الْمُنْفَلِتُ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ، وَمَنْ أَصَابَ الْمُنْفَلِتُ ضَمِنَ.
32681 - وَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ - فِي الدَّابَّةِ الْمُرْسَلَةِ تُصِيبُ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو خَالِدٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كُلُّ مُرْسَلَةٍ، فَصَاحِبُهَا ضَامِنٌ.
32682 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ تَضْمِينُ رَبِّ الْمَاشِيَةِ لَيْلًا وَنَهَارًا مِنْ طُرُقٍ لَا تَصِحُّ.
32683 - وَرُوِيَ عَنْهُمَا فِي الْبَعِيرِ الضَّارِي ; الْجَمَلِ، وَالْحِمَارِ، وَالْبَقَرَةِ الضَّارِيَةِ أَنْ يَعْهَدَ إِلَى رَبِّهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُعْقَرْنَ، وَكَانَا يَأْمُرَانِ كُلَّ مِنْ لَهُ حَائِطٌ أَنْ يَحْظُرَهُ
الصفحة 256