كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
32711 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى هَذَا، وَلَكِنَّ لَهُ قِيمَتَهَا.
32712 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَحَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ بِمَعْنَاهُ.
32713 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَكَذَا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ، وَمَنْ ذَكَرَ مَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ.
32714 - وَلَيْسَ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ أَبِيهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الرُّوَاةِ لَهُ عَنْ مَالِكٍ، وَأَظُنُّ ابْنَ وَهْبٍ وَهِمَ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ لِرِوَايَةِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ لَهُ، كَذَلِكَ إِذْ جَمَعَهُمْ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ عِنْدَهُ أَيْضًا فِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ بِإِسْنَادِهِ كَذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ، فَأَجْرَى مَالِكًا مَجْرَاهُمْ فِي ذَلِكَ، فَوَهِمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
32715 - وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا ذَاكِرًا بِمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ، فَمَالَ إِلَى ذِكْرِهِ; لِأَنَّهُ كَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْهُ فِي مُوَطَّئِهِ دُوْنَ سَائِرِ الرُّوَاةِ.
32716 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ إِقْرَارَ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ فِي مَالِهِ لَا يَلْزَمُهُ.
32717 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ عُمَرَ أَغْرَمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ حَاطِبٍ مَا اعْتَرَفَ بِهِ عَبِيدُهُ.
32718 - وَهَذَا خَبَرٌ تَدْفَعُهُ الْأُصُولُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
الصفحة 262