كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
قَالَ: اقْتُلُوا الْفَحْلَ إِذَا عَدَا عَلَيْكُمْ، وَلَا غُرْمَ عَلَيْكُمْ.
32738 - وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ غُلَامًا مِنْ قَوْمِهِ أَدْخَلَ بُخْتِيَّةً لِزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي دَارِهِ، فَتَخَبَّطَتْهُ فَقَتَلَتْهُ، فَجَاءَ أَبُوهُ بِالسَّيْفِ، فَعَقَرَهَا، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَأَهْدَرَ دَمَ الْغُلَامِ، وَضَمَّنَ أَبَاهُ ثَمَنَ الْبُخْتِيَّةِ.
32739 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَحَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَلْقَى الْبَهِيمَةَ، فَيَخَافُهَا عَنْ نَفْسِهِ، قَالَ: يَقْتُلُهَا وَثَمَنُهَا عَلَيْهِ.
32740 - وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ لِلضَّمَانِ بِأَنْ قَالَ: الضَّرُورَةُ إِلَى مَالِ الْغَيْرِ لَا تُسْقِطُ الضَّمَانَ، قَالَ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْجَمَلِ أَنَّ الْقَاتِلَ يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ لِقَتْلِهِ، وَلَوْ قَتَلَ الْجَمَلَ الرَّجُلُ كَانَ هَدَرًا بِحُرْمَتِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ كَهِيَ قَبْلَهُ.
الصفحة 266