كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

31648 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، وَغَيْرِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي التَّمْهِيدِ أَنَّهُ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ يَتَسَمَّنُونَ، وَيُحِبُّونَ السِّمَنَ، يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوهَا.
31649 - وَهَذَا لَيْسَ بِمُعَارِضٍ لِحَدِيثِ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ.
31650 - وَقَدْ فَسَّرَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ فِيهِ كَلَامًا مَعْنَاهُ: أَنَّ الشَّهَادَةَ هَاهُنَا الْيَمِينُ، أَيْ يَحْلِفُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ، وَيَحْلِفُ حَيْثُ لَا تُرَادُ مِنْهُ يَمِينٌ.
31651 - وَالْيَمِينُ قَدْ تُسَمَّى شَهَادَةً، قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ -:أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ [ النُّورِ: 6 ] أَيْ أَرْبَعَ أَيْمَانٍ.

الصفحة 27