كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

أَخْلَقَهُ، وَإِنْ غَرِمَ اللَّابِسُ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ عَلَى أَحَدٍ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا أُغْرِمَ قِيمَةَ مَا اسْتَهْلَكَ كَمَا لَوْ أَخَذَ خُبْزًا، أَوْ شَيْئًا مِنَ الْمَأْكُولِ لِغَيْرِهِ، فَأَعْطَاهُ لِمَنْ أَكَلَهُ أَنَّ صَاحِبَهُ مُخَيَّرٌ، إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْآكِلَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الَّذِي أَخَذَ خُبْزَهُ.
32755 - إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا هَاهُنَا ; فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ ضَمَّنَ الْآكِلَ، رَجَعَ عَلَى الْمُعْطِي ; لِأَنَّهُ غَرَّهُ، وَكَأَنَّهُ تَطَوَّعَ لَهُ بِمَا أَعْطَاهُ.
32756 - هَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْآكِلُ أَنَّهُ مَالُ غَيْرِهِ، فَإِنْ عَلِمَ ضَمِنَ، وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ.
32757 - وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَغْرَمُهُ الَّذِي أَكَلَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ; لِأَنَّ الْأَمْوَالَ تُضْمَنُ بِالْخَطَأِ، كَمَا تُضْمَنُ بِالْعَمْدِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الصفحة 271