كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ، ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُتَحَمِّلُ، أَوْ يُفْلِسُ، فَإِنَّ الَّذِي تُحُمِّلُ لَهُ، يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ.
32758 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عِنْدَ مَالِكٍ فِي بَابِ الْحَوَالَةِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ، رَوَاهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ، فَلْيَتْبَعْ.
32759 - وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ فِي بَابِ جَامِعِ الدَّيْنِ وَالْحِوَلِ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ، وَهُوَ عِنْدُ جَمَاعَةٍ مِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ هَاهُنَا.
32760 - وَالْحَوَالَةُ عِنْدَ مَالِكٍ، وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ خِلَافُ الْحَمَالَةِ.
32761 - وَالَّذِي عَلَيْهِ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فِي الْحَوَالَةِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُوَطَّأِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: إِذَا غَرَّهُ مَنْ فَلَسٍ عَلِمَهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ كَالْحَمَالَةِ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَحَالَهُ عَلَى مَنْ لَا دَيْنَ لَهُ عَلَيْهِ، فَهِيَ حَمَالَةٌ يَرْجِعُ بِهَا إِنْ لَحِقَهُ تَوًّا.
32762 - وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا مِنَ الْوَجْهَيْنِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ، قَالُوا عَنْ

الصفحة 273