كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
مَالِكٍ: إِذَا حَالَ غَرِيمُهُ عَنْ غَرِيمٍ لَهُ، فَقَدْ بَرِئَ الْمُحِيلُ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْمُحَالُ بِإِفْلَاسٍ، وَلَا مَوْتٍ إِلَّا أَنْ يَغُرَّهُ مِنْ فَلَسٍ عَلِمَهُ مِنْ غَرِيمِهِ الَّذِي أَحَالَ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ رَجَعَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَغُرَّهُ مِنْ فَلَسٍ عَلِمَهُ إِذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ، وَإِنْ غَرَّهُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِذَا أَحَالَهُ، قَالَ: وَهَذِهِ حَمَالَةٌ.
32763 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَرْجِعُ الْمُحِيلُ بِالْحَوَالَةِ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَوْتٍ، وَلَا إِفْلَاسٍ.
32764 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ بِمَوْتٍ، وَلَا إِفْلَاسٍ، وَسَوَاءٌ غَرَّهُ، أَوْ لَمْ يَغُرَّهُ مِنْ فَلَسٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَغَيْرِهِ.
32765 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ يَبْدَأُ الْمُحِيلُ بِالْحَوَالَةِ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ التَّوِيِّ.
32766 - وَالتَّوِيُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يَمُوتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا، أَوْ يَحْلِفَ مَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ، وَلَمْ تَكُنْ لِلْمُحِيلِ بَيِّنَةٌ.
32767 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: هَذَا تَوِّيٌّ، وَإِفْلَاسُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ تَوِّيٌّ أَيْضًا.
32768 - وَقَالَ شُرَيْحٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ: إِذَا أَفْلَسَ، أَوْ مَاتَ رَجَعَ عَلَى الْمُحِيلِ.
32769 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: الْحَوَالَةُ لَا تُبَرِّئُ الْمُحِيلُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ بَرَاءَتَهُ، فَإِنْ
الصفحة 274