كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

إِلَى هَذَا الْقَوْلِ.
32778 - وَقَالَ اللَّيْثُ: إِذَا كَفَلَ الْمَالَ، وَعَرَّفَ مُبَلِّغَهُ جَازَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ بِهِ، وَقَالَ: إِنْ كَفَلْتُ لَكَ بِحَقِّكَ، وَلَمْ أَعْرِفِ الْحَقَّ لَمْ يُجْبَرْ ; لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ.
32779 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: إِذَا كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِمَالٍ، فَلِلطَّالِبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ مِنَ الْمَطْلُوبِ، وَمِنَ الْكَفِيلِ.
32780 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: الْكَفَالَةُ وَالْحَوَالَةُ سَوَاءٌ، وَمِنْ ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ مَالًا لَزِمَهُ، وَبَرِئَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ، قَالَ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَالًا وَاحِدًا عَنِ اثْنَيْنِ.
32781 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ; قَالَ أَبُو يُوسُفَ: قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ.
32782 - قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فِي الْكَفَالَةِ: إِنِ اشْتَرَطَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ أَخْذَهُ، وَبَرِئَ الْآخَرُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَخْذَهَا، إِنْ شَاءَ جَمِيعًا.
32783 - وَرَوَى شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِيمَنْ ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ مَالًا أَنَّهُ يَبْرَأُ الْمَضْمُونُ عَنْهُ، وَالْمَالُ عَلَى الْكَفِيلِ.
32784 - وَقَالَ فِي رَجُلَيْنِ أَقْرَضَا رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

الصفحة 276