كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

وَمَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْمُحِيلِ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُمْ جَعَلُوا التَّطَوُّعَ بِمَا فِي الذِّمَّةِ كَالذِّمَّةِ الَّتِي تَكُونُ عَنْ بَدَلٍ.
32799 - وَالْكَلَامُ فِي هَذَا تَشْغِيبٍ، وَفِيهِ تَعَسُّفٌ، وَشَغَبٌ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
32800 - وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: الْحَوَالَةُ عَلَى الْمَلِيءِ لَازِمَةٌ، رَضِيَ بِهَا أَوْ لَمْ يَرْضَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّ ابْتِيَاعَ الذِّمَمِ بِالذِّمَمِ كَابْتِيَاعِ الْأَعْيَانِ فِي سَائِرِ التِّجَارَاتِ، وَالتِّجَارَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ.
32801 - وَأَمَّا الْأَصْلُ فِي الضَّمَانِ، فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [ يُوسُفَ: 72 ] أَيْ كَفِيلٌ، وَحَمِيلٌ، وَضَامِنٌ.
32802 - وَمِنَ السُّنَّةِ حَدِيثُ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ، قَالَ:تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا ؟، فَقَالَ: نُخْرِجُهَا عَنْكَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يَرُدَّهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ.
32803 - وَفِي إِحْلَالِهِ الْمَسْأَلَةَ لِمَنْ تَحَمَّلَ حَمَالَةً عَنْ قَوْمٍ دَلِيلٌ عَلَى لُزُومِ الْحَمَالَةِ لِلْمُتَحَمِّلِ، وَوُجُوبِهَا عَلَيْهِ.
32804 - وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَكْفُولَ لَهُ تَجُوزُ لَهُ مُطَالَبَةُ

الصفحة 279