كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

الْكَفِيلِ كَانَ الْمَكْفُولُ عَلَيْهِ مَلِيئًا، أَوْ مُعْدَمًا، وَزَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَكْفُولَ لَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْكَفِيلِ إِذَا قَدَرَ عَلَى مُطَالَبَةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَاحَ الْمَسْأَلَةَ الْمُحَرَّمَةَ بِنَفْسِ الْكَفَالَةِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ حَالَ الْمُحْتَمَلِ عَنْهُ.
32805 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْحَمَالَةِ بِالْمَالِ الْمَجْهُولِ ; لِأَنَّ فِيهِ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً وَلَمْ يَذْكُرْ لَهَا قَدْرًا، وَلَا مَبْلَغًا.
32806 - وَمِمَّنْ أَجَازَ الْكَفَالَةَ بِالْمَجْهُولِ مِنَ الْمَالِ: مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا.
32807 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالشَّافِعِيُّ: لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالْمَجْهُولِ ; لِأَنَّهَا مُخَاطَرَةٌ.
32808 - وَفِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى قَالَ أَبُو الْيُسْرِ: هُوَ عَلَيَّ، فَصَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَجَاءَهُ مِنَ الْغَدِ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ أَمْسُ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ، فَأَعْطَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْآنَ بَرُدَتْ عَلَيْهِ جِلْدَتُهُ.
32809 - هَكَذَا رَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ.
32810 - وَقَدْ قَالَ: رَوَاهُ زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ،

الصفحة 280