كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
31655 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ شَهَادَةَ الزُّورِ مِنَ الْكَبَائِرِ.
1392 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ.
31656 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حَدِيثُ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ، وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا، فَقَدْ قُلْنَا: إِنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ قَبِلُوا الْمُرْسَلَ مِنْ أَحَادِيثِ الْعُدُولِ.
31657 - وَقَدْ وَجَدْنَا خَبَرَ رَبِيعَةَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ يَشْهَدُ الزُّورَ.
31658 - وَمَعْنَى يُؤْسَرُ أَيْ يُحْبَسُ ; لِنُفُوذِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ.
31659 - فَهَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ، عِنْدَ الْمَدَنِيِّينَ، وَالْكُوفِيِّينَ، وَالْبَصْرِيِّينَ.
31660 - وَالْمَسْعُودِيُّ هَذَا هُوَ مِنْ ثِقَاتِ مُحَدِّثِي الْكُوفَةِ، وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يَقُولُونَ: إِنَّهُ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِعِلْمِ ابْنِ
الصفحة 29