كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
مَبْلَغُهَا، وَجَوَازُ هِبَةِ الْمَشَاعِ أَيْضًا.
32868 - وَفِيهِ: أَنَّ الْغِنَى أَحَبُّ إِلَى الْفُضَلَاءِ مِنَ الْفَقْرِ.
32869 - وَأَمَّا إِعْطَاءُ الرَّجُلِ بَعْضَ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضٍ، وَتَفْضِيلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، فَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ.
32870 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: تَرْكُ التَّفْضِيلِ فِي عَطِيَّةِ الْأَبْنَاءِ فِيهِ حُسْنُ الْأَدَبِ، وَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ.
32871 - قَالَ: وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِابْنِهِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فَارْجِعْهُ.
32872 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّفْضِيلِ بَيْنَ الْأَبْنَاءِ فِي النُّحْلِ: يُجَوِّزُهُ فِي الْحُكْمِ وَيَقْضِي بِهِ.
32873 - وَقَالَ طَاوُسٌ: لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ رَغِيفًا مُحْتَرِقًا.
32874 - وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ.
32875 - وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى النَّدْبِ، بِنَحْوِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ مَالِكٌ مِنْ عَطِيَّةِ أَبِي بَكْرٍ عَائِشَةَ دُونَ سَائِرِ وَلَدِهِ.
32876 - وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ دَاوُدَ وَغَيْرِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ كُلُّهُمْ سَوَاءً ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي.
الصفحة 295