كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

32877 - قَالَ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْهِبَةِ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِرَدِّهَا وَأَمَرَهُ بِتَأْكِيدِهَا بِإِشْهَادِ غَيْرِهِ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَشْهَدْ هُوَ عَلَيْهَا لِتَقْصِيرِهِ عَنْ أَوْلَى الْأَشْيَاءِ بِهِ، وَتَرَكَ الْأَفْضَلَ لَهُ.
32878 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ بِمَا شَاءَ.
32879 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنَّ الْقَضَاءَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْعَطِيَّةِ.
32880 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: مَنْ أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضٍ كَرِهْنَا ذَلِكَ لَهُ، وَأَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِ.
32881 - وَقَدْ كَرِهَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ.
32882 - وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ مِثْلَ هَذَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
32883 - وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنْ فَعَلَ هَذَا أَحَدٌ نَفَذَ، وَلَمْ يُرَدَّ.
32884 - وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ.
32885 - وَأَصَحُّ شَيْءٍ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ عَنْهُ قَالَ: فَإِذَا فَاضَلَ بَيْنَ وَلَدِهِ فِي الْعَطِيَّةِ أُمِرَ بِرَدِّهِ، كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَإِنْ مَاتَ، وَلَمْ يَرْدُدْهُ، فَقَدْ ثَبَتَ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّتِهِ.
32886 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ؟

الصفحة 296