كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
مَسْعُودٍ، وَاخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وَرَوَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ جِلَّةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، مِنْهُمُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ، وَوَكِيعٌ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَأَخُوهُ أَبُو الْعُمَيْسِ، وَاسْمُهُ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، ثِقَةٌ أَيْضًا.
31661 - وَحَدِيثُ رَبِيعَةَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عُمَرَ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ، وَمَذْهَبِهِ الَّذِي كَتَبَ بِهِ إِلَى أَبِي مُوسَى، وَغَيْرِهِ مِنْ عُمَّالِهِ. وَهُوَ خَبَرٌ لَا يَأْتِي إِلَّا عَنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ. نُخْرِجُهُ عَنْهُمْ، وَهُوَ قَوْلُهُ: الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَيْنَهُمْ، أَوْ قَالَ: عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا خَصْمًا، أَوْ ظَنِينًا.
31662 - وَقَدْ كَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَغَيْرُهُ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا مِنْ قَوْلِ عُمَرَ، فَيَقْبَلُ شَهَادَةَ كُلِّ مُسْلِمٍ عَلَى ظَاهِرِ دِينِهِ، وَيَقُولُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ: دُونَكَ فَتَخْرُجُ إِنْ وَجَدْتَ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ، فَإِنِّي قَدْ قَبِلْتُهُمْ فِيمَا شَهِدُوا بِهِ عَلَيْكَ.
31663 - وَهَذَا الْمَذْهَبُ عَنْ عُمَرَ مَشْهُورٌ.
31664 - قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْبَزَّارُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنِي فُضَيْلُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي
الصفحة 30