كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

32931 - وَاخْتَلَفُوا فِي هِبَةِ الْمُشَاعِ وَكَيْفَ الْقَبْضُ فِيهَا:
32932 - فَقَالَ مَالِكٌ: هِبَةُ الْمُشَاعِ جَائِزَةٌ، وَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِقَبْضِ الْجَمِيعِ، وَتَصِحُّ لِلشَّرِيكِ فِي الْمُشَاعِ إِذَا تَخَلَّ الْوَاهِبُ عَنْهَا وَأَخَذَهَا مِنْ يَدِهِ، وَانْفَرَدَ الشَّرِيكُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا.
32933 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: تَصِحُّ الْهِبَةُ فِي الْمُشَاعِ، وَالْقَبْضُ فِيهَا كَالْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ سَوَاءٌ.
32934 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: الْهِبَةُ لِلْمُشَاعِ بَاطِلٌ وَلَا تَصِحُّ إِلَّا مَقْبُوضَةً مَعْلُومَةً مُفْرَدَةً، كَمَا يَصِحُّ الرَّهْنُ عِنْدَهُمْ، فَيُفْرَدُ الْمُرْتَهَنُ، وَكَذَلِكَ الْمَوْهُوبُ لَهُ وَيَقْبِضُهُ، وَلَا شَرِكَةَ فِيهِ لِغَيْرِهِ. وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ.

الصفحة 304