كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

بِمَنْزِلَتِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُعْطَى عَطِيَّتَهُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ ; وَذَلِكَ أَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً لَمْ يَقْبِضْهُ، فَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي أَنْ يُمْسِكَهَا، وَقَدْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا حِينَ أَعْطَاهَا، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، إِذَا قَامَ صَاحِبُهَا أَخَذَهَا.
32935 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي هَذَا الْبَابِ عِنْدَ جُمْهُورِ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ حَدِيثُ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُثْمَانَ فِي نِحْلَةِ الرَّجُلِ ابْنَهُ الصَّغِيرِ وَهِبَتِهِ لَهُ، وَحِيَازَتِهِ.
32936 - وَهُوَ عِنْدَ يَحْيَى فِي بَابٍ مُفْرَدٍ فِي آخِرِ الْأَقْضِيَةِ، وَهُنَاكَ نَذْكُرُهُ كَمَا رَوَاهُ يَحْيَى - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
32937 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي هَذَا كُلِّهِ، وَأَوْضَحْنَا فِيهِ مَذْهَبَ مَالِكٍ، وَمَذْهَبَ غَيْرِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا، وَالَّذِي دَعَانَا إِلَى مَا ذَكَرَهُ هُنَاكَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ لِعَائِشَةَ فِيهِ: لَوْ كُنْتِ حُزْتِيهِ، وَجَدَّدْتِيهِ لَكَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ.
32938 - وَقَوْلُ عُمَرَ فِيهِ أَيْضًا: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نِحَلًا، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا، فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ، قَالَ: مَالِي بِيَدِي.... الْحَدِيثَ.
32939 - وَهَذَانَ الْحَدِيثَانِ أَصْلُ حِيَازَةِ الْهِبَةِ فِي الْمُوَطَّأِ.
32940 - وَكَذَلِكَ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي قَبْضِ الْهِبَةِ وَحِيَازَتِهَا فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا.
32941 - وَذَكَرْنَا عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَالْكُوفِيِّينَ أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا لَمْ يَقْبِضْهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ، فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْوَاهِبِ بِهَا إِنْ مَنْعَهُ إِيَّاهَا.
32942 - وَذَكَرْنَا أَنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ، وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُنَا.

الصفحة 306