كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
32945 - وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةِ رَحِمٍ، أَوْ قَرَابَةٍ، أَوْ حَقٍّ، أَوْ مَعْرُوفٍ فَعَطِيَّتُهُ جَائِزَةٌ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَعِزِزُ يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ، أَوْ تُرَدُّ إِلَيْهِ.
1448 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ، بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، فَإِنَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا، يَوْمَ قَبْضِهَا.
32946 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: نَذْكُرُ فِي هَذَا الْبَابِ أَقَاوِيلَ الْفُقَهَاءِ فِي الْهِبَةِ لِلثَّوَابِ، وَقَدْ أَرْجَأْتُ الْقَوْلَ فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِذِي رَحِمٍ وَغَيْرِهِ إِلَى بَابِ الِاعْتِصَارِ فِي الصَّدَقَةِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
32947 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَذْهَبُ مَالِكٍ فِي الْهِبَةِ لِلثَّوَابِ أَنَّهَا جَائِزَةٌ غَيْرُ مَرْدُودَةٍ إِذَا قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ كَانَ لِلْوَاهِبِ مُطَالَبَتُهُ بِالثَّوَابِ مِنْهَا، ذَا رَحِمٍ مِنْهُ كَانَ أَوْ غَيْرَ رَحِمٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا يَرَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا الصَّدَقَةَ عَلَيْهِ، فَلَا ثَوَابَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ، وَالْمَوْهُوبُ لَهُ مُخَيَّرٌ فِي رَدِّهَا، أَوْ إِعْطَاءِ الْعِوَضِ مِنْهَا، هَذَا مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ عِنْدَهُ بِزِيَادَةٍ، أَوْ نُقْصَانٍ، فَإِنْ تَغَيَّرَتْ عِنْدَهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ كَانَ لِلْوَاهِبِ قِيمَتُهَا يَوْمَ قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ.
32948 - وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ مَالِكٍ.
الصفحة 308