كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
32949 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَفُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ جَوَازُ الْهِبَةِ لِلثَّوَابِ.
32950 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، فَالْهِبَةُ لِلثَّوَابِ عِنْدَهُ بَاطِلَةٌ مَرْدُودَةٌ، لَيْسَتْ بِشَيْءٍ
32951 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ، وَدَاوُدَ ; لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ عَلَى مَجْهُولٍ غَيْرِ مَذْكُورٍ وَذَلِكَ بَيْعٌ لَا يَجُوزُ.
32952 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ فَالْهِبَةُ لِلثَّوَابِ عِنْدَهُمْ جَائِزَةٌ عَلَى نَحْوِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ زَادَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ، أَوْ نَقَصَتْ أَوْ هَلَكَتْ، لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ فِيهَا رُجُوعٌ إِنْ كَانَتْ لِذِي رَحِمٍ ; لِأَنَّهُ - حِينَئِذٍ - صِلَةٌ خَالِصَةٌ لَهُ.
32953 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.
32954 - وَجُمْلَةُ قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ فِي الْهِبَةِ لِلثَّوَابِ أَنَّ كُلَّ هِبَةٍ وَقَعَتْ عَلَى شَرْطِ عِوَضٍ، فَهِيَ وَالْعِوَضُ مِنْهَا عَلَى حُكْمِ الْهِبَةِ، لَا تَصِحُّ مَا لَمْ تُقْبَضْ، وَيَمْنَعْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ إِنْ شَاءَ فَإِنْ مَضَتْ، وَقَبَضَ الْعِوَضَ مِنْهَا فَهِيَ كَالْبَيْعِ، وَيَرُدُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، مَا وُجِدَ فِيهِ الْعَيْبُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ.
32955 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَيْسَ لِأَحَدٍ رُجُوعٌ، وَلَا ثَوَابَ فِي هِبَةٍ، وَلَا هَدِيَّةٍ ; لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.
الصفحة 309