كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

الرَّحِمِ، وَبَيْنَ الصَّدَقَةِ.
32976 - وَرَوَى الْأَسْوَدُ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ فِيمَنْ وَهَبَ لِصِلَةِ رَحِمٍ، أَوْ قَرَابَةٍ.
32977 - وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ ذِكْرُ الزَّوْجَيْنِ.
32978 - وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّحِمِ الْمُحَرَّمَةِ، وَلَا غَيْرِ الْمُحَرَّمَةِ، كَمَا فَعَلَ الْكُوفِيُّونَ.
32979 - وَالْأَصْلُ عِنْدِي الَّذِي تَلْزَمُ الْحُجَّةُ بِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ الرَّجْعَةُ فِيهِ ; لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، إِلَّا أَنْ تَثْبُتَ سُنَّةٌ تَخُصُّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ، أَوْ يَتَّفِقُ عَلَى مَعْنًى مِنْ ذَلِكَ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الصفحة 315