كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

32988 - وَرَوَى عَنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدًا، وَعَبْدَ اللَّهِ ابْنَيْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يُعَاتِبُ مُحَمَّدًا، وَمُحَمَّدٌ يَوْمَئِذٍ قَاضٍ يَقُولُ لَهُ: مَا لَكَ لَا تَقْضِي بِالْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْعُمْرَى ؟ - يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ فَيَقُولُ لَهُ مُحَمَّدٌ: يَا أَخِي لَمْ أَجِدِ النَّاسَ عَلَى هَذَا، فَجَعَلَ عَبْدُ اللَّهِ يُكَلِّمُهُ، وَمُحَمَّدٌ يَأْبَاهُ.
32989 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَأْخُذْ مَالِكٌ بِحَدِيثِ الْعُمْرَى، وَرَدَّهُ بِالْعَمَلِ عِنْدَهُ، وَقَدْ أَخَذَ بِهِ ابْنُ شِهَابٍ وَغَيْرُهُ.
32990 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ، وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتُ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.
32991 - قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِذَلِكَ.
32992 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا قَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ.
32993 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: قُلْتُ: لِلزُّهْرِيِّ: الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ جَارِيَتِي هَذِهِ لَكَ حَيَاتَكَ، أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ؟ قَالَ: لَا: قُلْتُ: فَقَالَ: هِيَ لَكَ عُمْرِي، أَوْ

الصفحة 319