كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

عُمْرَكَ، فَيَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا، قَالَ: لَا، حَتَّى يَبِينَهَا لَهُ، إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي لَا يَكُونُ فِيهَا لِلْمُعْمَرِ شَيْءٌ، أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ، وَلِعَقِبِكَ، يُعْطِيهَا لَهُ، وَلِعَقِبِهِ، لَا يَكُونُ لِلْمُعْطِي فِيهَا مَثُوبَةٌ.
32994 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ: حَدِيثُ مَعْمَرٍ هَذَا إِنَّمَا مُنْتَهَاهُ إِلَى قَوْلِهِ: هِيَ لَكَ، وَلِعَقِبِكَ، وَمَا بَعْدَهُ عِنْدَنَا مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَمَا رَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ يَرُدُّ حَدِيثَ مَعْمَرٍ هَذَا.
32995 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُعْمِرُوهَا، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ.
32996 - وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ.
32997 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ; عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ ثَابِتٍ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْدَلَانِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:لَا تُعْمِرُوا، وَلَا تُرْقِبُوا، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا، أَوْ أَرْقَبَهُ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.

الصفحة 320