كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

حَيَّاتَهُ وَمَوْتَهُ، وَإِذَا قَالَ: دَارِي هَذِهِ اسْكُنْهَا حَتَّى تَمُوتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.
33010 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: جَعَلَ هَؤُلَاءِ السُّكْنَى كَالْعُمْرَى هِبَةً تُمْلَكُ بِهَا الرَّقَبَةُ، وَجَعَلَ مِلْكَ الْعُمْرَى كَالسُّكْنَى، لَا تُمْلَكُ بِهَا إِلَّا الْمَنْفَعَةُ دُونَ الرَّقَبَةِ.
33011 - وَذَلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي السُّكْنَى وَالْإِسْكَانِ أَنَّهُ لَا تُمْلَكُ بِهِ رَقَبَةُ الشَّيْءِ.
33012 - وَالْخَبَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعُمْرَى رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا تَحِلَّ الْعُمْرَى، وَلَا الرُّقْبَى، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ.
33013 - وَالْخَبَرُ عَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي التَّمْهِيدِ.
33014 - وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَبِهِ كَانَ يَقْضِي شُرَيْحٌ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَخْبَارَ هَذَا الْبَابِ، وَطُرُقَهَا، وَأَلْفَاظَهَا، وَاخْتِلَافَهَا فِي التَّمْهِيدِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.
33015 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: خَاصَمَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فِي الْعُمْرَى، فَقَضَى لَهُ، وَقَالَ: لَسْتُ أَنَا قَضَيْتُ لَكَ، وَلَكِنَّ

الصفحة 323