كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِذَلِكَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً:الْعُمْرَى مِيرَاثٌ عَنْ أَهْلِهَا، مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ.
33016 - فَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ، فَقَدْ أَوْرَدْنَا فِيهِ رِوَايَةَ مَالِكٍ لَهُ بِأَلْفَاظِهِ، ثُمَّ رِوَايَةَ مَعْمَرٍ لَهُ بِأَلْفَاظِهِ.
33017 - وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمُحَمَّدٌ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ.
33018 - فَأَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، فَذَكَرَهَا فِي مُوَطَّئِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَضَى فِيمَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ، وَلِعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ قَبْلَهُ، لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ، وَلَا مَثُوبَةٌ.
33019 - قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ بِهِ الْمَوَارِيثُ، فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ.
33020 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: بَيَّنَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ مَوْضِعَ الْمُسْنَدِ الْمَرْفُوعِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَجَعَلَ سَائِرَهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَلَمَةَ، فَجَوَّدَهُ.
33021 - وَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى إِذْ جَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.
33022 - وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ:مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى ؛ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا، وَهِيَ لِمَنْ أَعْمَرَهَا، وَلِعَقِبِهِ.
33023 - وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ،

الصفحة 324