كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
31669 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [ الطَّلَاقِ: 2 ] وَقَوْلِهِ:مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [ الْبَقَرَةِ: 282 ] دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْبَلَ إِلَّا الْعَدْلُ الرَّضِيُّ، وَأَنَّ مَنْ جُهِلَتْ عَدَالَتُهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ حَتَّى تُعْلَمَ الصِّفَةُ الْمُشْتَرَطَةُ.
31670 - وَقَدِ اتَّفَقُوا فِي الْحُدُودِ، وَالْقِصَاصِ، وَكَذَلِكَ كَلُّ شَهَادَةٍ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
31671 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَسْأَلَةِ عَنِ الشُّهُودِ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُهُمُ الْقَاضِي.
31672 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَقْضِي الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمْ حَتَّى يَسْأَلَ عَنْهُمْ فِي السِّرِّ.
الصفحة 33