كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

33039 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ يَدَ الْمُلْتَقِطِ لَهَا لَا تَنْطَلِقُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهَا، بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ قَبْلَ الْحَوْلِ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يَبْقَى مِثْلُهَا حَوْلًا دُونَ فَسَادٍ يَدْخُلُهَا.
33040 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ لِآخِذِ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فِي الْمَوْضِعِ الْمَخُوفِ عَلَيْهَا أَكْلُهَا.
33041 - وَاخْتَلَفُوا فِي سَائِرِ ذَلِكَ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى:
33042 - فَمِنْهَا اخْتِلَافُهُمْ فِي الْأَفْضَلِ مِنْ أَخَذِ اللُّقَطَةِ، أَوْ تَرْكِهَا:
33043 - فَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ، أَيَأْخُذُهَا ؟ فَقَالَ: أَمَّا الشَّيْءُ الَّذِي لَهُ بَالٌ: فَإِنِّي أَرَى ذَلِكَ.
قَالَ: وَإِنْ كَانَ لَا يَقْوَى عَلَى تَعْرِيفِهِ، فَإِنَّهُ يَجِدُ مَنْ هُوَ أَقْوَى عَلَى ذَلِكَ مِنْهُ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ يُعْطِيهِ، فَيُعَرِّفُهُ، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ لَهُ بَالٌ: فَأَرَى أَنْ يَأْخُذَهُ.
33044 - وَرَوَى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَخْذَ اللُّقَطَةِ وَالْآبِقِ جَمِيعًا، قَالَ: فَإِنْ أَخَذَ أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَبَقَ، أَوْ ضَاعَتِ اللُّقَطَةُ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ، وَلَمْ يُضَيِّعْ - لَمْ يَضْمَنْ.
33045 - وَقَوْلُ اللَّيْثِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ نَحْوُ قَوْلِ مَالِكٍ.
33046 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: سَمِعْتُ مَالِكًا، وَاللَّيْثَ يَقُولَانِ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ: مَنْ وَجَدَهَا فِي الْقُرَى أَخَذَهَا، وَعَرَّفَهَا، وَمَنْ وَجَدَهَا فِي الصَّحَارِي، فَلَا يَقْرَبْهَا.
33047 - قَالَ: وَقَالَ اللَّيْثُ: وَلَا أُحِبُّ لِضَالَّةِ الْغَنَمِ أَنْ يَقْرَبَهَا أَحَدٌ إِلَّا أَنْ يُجَوِّزَهَا لِصَاحِبِهَا.
33048 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَتِ اللُّقَطَةُ كَالْآبِقِ، وَلَا كَالضَّالَّةِ ; لِأَنَّ اللُّقَطَةَ لَا

الصفحة 330