كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

مُؤْنَةَ فِيهَا، وَفِي حِفْظِهَا عَلَى صَاحِبِهَا أَجْرٌ لَا مُؤْنَةَ فِيهِ، وَلَا مُؤْذِيَةَ، وَلَيْسَتْ ضَوَالُّ الْحَيَوَانِ كَذَلِكَ ; لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُؤْنَةِ، وَلَمْ يُكَلِّفِ اللَّهُ عِبَادَهُ ذَلِكَ وَلَا رَسُولُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
33049 - وَاخْتَلَفَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَشْهَبُ فِي الَّذِي يَأْخُذُ الضَّالَّةَ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَرُدُّهَا إِلَى مَكَانِهَا:
فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِنْ تَبَاعَدَ ثُمَّ رَدَّهَا ضَمِنَ.
وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ تَبَاعَدَ.
33050 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَضْمَنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا رَدَّهَا بَعْدَ أَخْذِهِ لَهَا.
33051 - وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ.
33052 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ كَرِهَ قَوْمٌ أَخْذَ اللُّقَطَةِ، وَرَأَوْا تَرْكَهَا فِي مَوْضِعِهَا.
33053 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَعَطَاءٌ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
33054 - فَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، فَفِي هَذَا الْبَابِ فِي الْمُوَطَّأِ رَوَاهُ.
1455 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ; أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ لُقَطَةً، فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً، فَمَاذَا تَرَى فِيهَا ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: عَرِّفْهَا، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: زِدْ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا، وَلَوْ شِئْتَ، لَمْ تَأْخُذْهَا.

الصفحة 331