كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

33055 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَخْذَهَا.
33056 - وَرَأَى آخَرُونَ أَخْذَهَا، وَتَعْرِيفَهَا، وَكَرِهُوا تَرْكَهَا، مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ.
33057 - وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَالشَّافِعِيُّ فَقَالَ: لَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ تَرْكَ لُقَطَةٍ وَجَدَهَا إِذَا كَانَ أَمِينًا عَلَيْهَا.
33058 - قَالَ: وَسَوَاءٌ قَلِيلُ اللُّقَطَةِ وَكَثِيرُهَا.
33059 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً، أَوْ ضَالَّةً كَانَ الْأَفْضَلُ لَهُ أَخْذَهَا، وَتَعْرِيفَهَا، وَأَلَّا يَكُونَ سَبَبًا لِضَيَاعِهَا.
33060 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ: هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، فَرُدَّ عَلَى أَخِيكَ ضَالَّتَهُ.
33061 - وَقَدْ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ،عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ، فَقَالَ: خُذْهَا، إِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ.
33062 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْإِسْنَادَ بِهَذَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ فِي التَّمْهِيدِ.

الصفحة 332