كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

33063 - وَإِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ بِأَخْذِ الشَّاةِ وَيَقُولُ: خُذْهَا، وَرُدَّ عَلَى أَخِيكَ ضَالَّتَهُ.
33064 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ اللُّقَطَةَ مِثْلُهَا; لِأَنَّ الشَّأْنَ فِيهِمَا أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ شَيْءٌ مِنْهُمَا عَلَى مَنْ أَرَادَهُ بِهَلَاكٍ أَوْ فَسَادٍ.
33065 - وَفِي أَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَعْرِيفِ الضَّالَّةِ الَّذِي سَأَلَهُ عَنْهَا، وَلَمْ يَقِلْ لَهُ: لِمَ أَخَذْتَهَا ؟ وَأَمَرَهُ أَيْضًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَخْذِ الشَّاةِ، وَلَمْ يَقُلْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ - كَمَا قَالَ فِي الْإِبِلِ - دَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَ بِهَا دَلِيلٌ، عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ أَخْذُهَا، وَتَعْرِيفُهَا ; لِأَنَّ تَرْكَهَا عَوْنٌ عَلَى ضَيَاعِهَا.
33066 - وَمِنَ الْحَقِّ أَنْ يَحْفَظَ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ مَالَهُ، وَيَحُوطَهُ بِمَا أَمْكَنَهُ.
33067 - وَمَنْ قَاسَ اللُّقَطَةَ عَلَى الْإِبِلِ، فَقَالَ: لَا تُؤْخَذُ، لَمْ يُصِبِ الْقِيَاسَ.
33068 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اللُّقَطَةِ وَالضَّالَّةِ ;
33069 - فَكَانَ أَبُو عُبَيْدٍ; الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ يُفَرِّقُ بَيْنَ اللُّقَطَةِ وَالضَّالَّةِ، وَقَالَ الضَّالَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْحَيَوَانِ، وَاللُّقَطَةُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ.
33070 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِنَّمَا الضَّوَالُّ مَا ضَلَّ بِنَفْسِهِ، وَكَانَ يَقُولُ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ اللُّقَطَةَ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الضَّالَّةِ.

الصفحة 333