كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

33074 - وَقَالَ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَرْقُ النَّارِ، إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُمْ أَرَادُوهَا لِلرُّكُوبِ وَالِانْتِفَاعِ، لَا لِلْحِفْظِ عَلَى صَاحِبِهَا.
33075 - وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ، فَذَكَرَهُ وَذَكَرَ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا.
33076 - وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَ كُلِّ حَدِيثٍ مِنْهَا فِي التَّمْهِيدِ.
33077 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ: هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ وَفِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا.
33078 - الْحَدِيثُ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ خَوْفُ التَّلَفِ، وَالذَّهَابِ، لَا جِنْسُ الْوَاهِبِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا ضَلَّ بِنَفْسِهِ، وَمَا لَمْ يَضِلَّ بِنَفْسِهِ، وَلَا بَيْنَ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ حَفْظُهُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَخَوْفُ ذَهَابِهِ عَنْهُ، وَإِنَّمَا خَصَّ الْإِبِلَ ; لِأَنَّهَا إِذَا تَرَكَهَا وَاجِدُهَا، وَلَمْ يَعْرِضْ لَهَا وَجَدَهَا صَاحِبُهَا سَالِمَةً عِنْدَ طَلَبِهِ لَهَا، وَبَحْثِهِ عَنْهَا ; لِأَنَّ الذِّئْبَ لَا يُخَافُ عَلَيْهَا فِي الْأَغْلَبِ مِنْ أَمْرِهَا، وَصَبْرُهَا عَنِ الْمَاءِ فَوْقَ صَبْرِ غَيْرِهَا مِنَ الْحَيَوَانِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
33079 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي التَّافِهِ الْيَسِيرِ الْمُلْتَقَطِ: هَلْ يُعَرَّفُ حَوْلًا كَامِلًا أَمْ لَا ؟
33080 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ تَافِهًا يَسِيرًا تَصَدَّقَ بِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ.
33081 - وَقَالَ فِي مِثْلِ الْمِخْلَاةِ وَالْحَبْلِ وَالدَّلْوِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ إِنْ كَانَ فِي طَرِيقٍ

الصفحة 335