كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

وَضَعَهُ فِي أَقْرَبِ الْأَمَاكِنِ إِلَيْهِ لِيُعْرَفَ، وَإِنْ كَانَ فِي مَدِينَةٍ انْتَفَعَ بِهِ، وَعَرَّفَهُ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِهِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ كَانَ عَلَيَّ حَقُّهُ.
33082 - وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ، وَابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ اللُّقَطَةَ تُعَرَّفُ سَنَةً، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا.
33083 - وَرَوَى عِيسَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا قَلَّ عَنْ ذَلِكَ عَرَّفَهُ أَيَّامًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهُ تَصَدَّقَ بِهِ إِنْ كَانَ غَنِيًّا، وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا أَكَلَهُ.
33084 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُعَرَّفُ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ مِنْ مَالِهِ بَقَاءً حَوْلًا كَامِلًا، وَلَا تَنْطَلِقُ يَدُهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ قَبْلَ الْحَوْلِ بِصَدَقَةٍ، وَلَا غَيْرِهَا.
33085 - فَإِذَا عَرَّفَهَا حَوْلًا أَكَلَهُ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ، فَإِذَا جَاءَهُ صَاحِبُهُ، كَانَ غَرِيمًا فِي الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ.
33086 - قَالَ: وَإِنْ كَانَ طَعَامًا لَا يَبْقَى، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ، وَيَغْرَمَهُ لِرَبِّهِ.
33087 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ: وَمِمَّا وُجِدَ بِخَطِّهِ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبِيعَهُ، وَيُقِيمَ عَلَى تَعْرِيفِهِ حَوْلًا، ثُمَّ يَأْكُلَهُ.
33088 - قَالَ الْمُزَنِيُّ: هَذَا أَوْلَى بِهِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقُلْ لِلْمُلْتَقِطِ: فَشَأْنَكَ بِهَا إِلَّا بَعْدَ السَّنَةِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ.
33089 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: مَا كَانَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا عَرَّفَهُ حَوْلًا كَامِلًا، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ عَرَّفَهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى.

الصفحة 336