كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

33090 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ كَقَوْلِهِمْ سَوَاءٌ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَرَّفَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
33091 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، فِي الَّذِي يَجِدُ الدِّرْهَمَ: يُعَرِّفُهُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ.
33092 - رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو نُعَيْمٍ.
33093 - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْأَمْصَارِ ; مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ أَنْ يُعَرِّفَ اللُّقَطَةَ سَنَةً كَامِلَةً ; لَهُ بَعْدَ تَمَامِ السَّنَةِ أَنْ يَأْكُلَهَا إِنْ كَانَ فَقِيرًا، أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَشَاءَ أَنْ يَضْمَنَهُ كَانَ ذَلِكَ لَهُ.
33094 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُمْ عُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كُلِّهِمْ - قَالَ: إِنْ تَصَدَّقَ بِهَا، وَجَاءَ صَاحِبُهَا كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْأَجْرِ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ، أَوِ الضَّمَانِ يَضْمَنُ الْمُتَصَدِّقُ بِهَا إِنْ شَاءَ.
33095 - وَاخْتَلَفُوا: هَلْ لِلْغَنِيِّ أَنْ يَأْكُلَهَا، وَيَسْتَنْفِقَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ أَمْ لَا ؟
فَاسْتَحَبَّ مَالِكٌ لِلْغَنِيِّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا أَوْ يَحْبِسَهَا، وَإِنْ أَكَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا ضِمِنَهَا.
33096 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: مَا قَوْلُ عُمَرَ: فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا ؟
قَالَ: شَأْنُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ - إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهَا، وَإِنْ شَاءَ اسْتَنْفَقَهَا.
قَالَ: فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا أَدَّاهَا إِلَيْهِ.

الصفحة 337