كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

33104 - وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ أَنَّ الْمُلْتَقِطَ مُخَيَّرٌ بَعْدَ الْحَوْلِ فِي أَكْلِهَا، أَوِ الصَّدَقَةِ بِهَا - عُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
33105 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ.
33106 - وَاخْتَلَفُوا فِي دَفْعِ اللُّقَطَةِ إِلَى مَنْ جَاءَ بِالْعَلَامَةِ دُونَ بَيِّنَةٍ:
33107 - فَقَالَ مَالِكٌ: يَسْتَحِقُّ بِالْعَلَامَةِ.
33108 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَيُجْبَرُ عَلَى دَفْعِهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ مُسْتَحِقٌّ، فَاسْتَحَقَّهَا بِبَيِّنَةٍ، لَمْ يَضْمَنِ الْمُلْتَقِطُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.
33109 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ اللُّصُوصُ إِذَا وُجِدَ مَعَهُمْ أَمْتِعَةٌ فَجَاءَ قَوْمٌ فَادَّعَوْهَا، وَلَيْسَتْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ، أَنَّ السُّلْطَانَ يَتَلَوَّمُ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ غَيْرُهُمْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ الْآبِقُ.
33110 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ فِي اللُّقَطَةِ أَنَّهَا تُدْفَعُ لِمَنْ جَاءَ بِالْعَلَامَةِ.
33111 - وَحَجَّةُ مَنْ قَالَ - قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:وَعَرَّفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، وَعِدَّتَهَا - فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يُعَرِّفُهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ.
33112 - وَهَذَا نَصٌّ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ يُوجِبُ طَرْحَ مَا خَالَفَهُ.
33113 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، أَبُو عُبَيْدٍ.
33114 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا: لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَلَا يُجْبَرُ الْمُلْتَقِطُ لَهَا أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى مَنْ جَاءَ بِالْعَلَامَةِ، وَيَسَعُهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ دُونَ قَضَاءٍ.

الصفحة 339