كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

33115 - وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: فَإِذَا عَرَّفَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ الْعِفَاصَ، وَالْوِكَاءَ، وَالْعِدَّةَ، وَالْوَزْنَ وَحَلَّاهَا بِحِلْيَتِهَا، وَوَقَعَ فِي نَفْسِ الْمُلْتَقِطِ أَنَّهُ صَادِقٌ كَانَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهَا، وَلَا أُجْبِرُهُ ; لِأَنَّهُ قَدْ يُصِيبُ الصِّفَةَ بِأَنْ يَسْمَعَ الْمُلْتَقِطَ يَصِفُهَا.
33116 - قَالَ: وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا مَعَهَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِأَنْ يُؤَدِّيَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا مَعَهَا، وَلِيَعْلَمَ إِذَا وَضَعَهَا فِي مَالِهِ أَنَّهَا لُقَطَةٌ.

33117 - وَقَدْ يَكُونُ اسْتُدِلَّ بِذَلِكَ عَلَى صِدْقِ الْمُعَرَّفِ، أَرَأَيْتَ لَوْ وَصَفَهَا عَشَرَةٌ أَيُعْطَوْنَهَا كُلُّهُمْ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّهُمْ كَاذِبٌ إِلَّا وَاحِدٌ بِغَيْرِ عَيْنِهِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا.
33118 - وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ دَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ، فَسَمَّى طَالِبُهَا وَزْنَهَا وَعَدَدَهَا، وَعِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ، وَأَخَذَهُ بِهَا كَفِيلًا.
33119 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَوْلَى مِمَّا قَالَ هَؤُلَاءِ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِلْمُلْتَقِطِ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، فَإِنَّ عَرَفَهَا صَاحِبَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ.
33120 - هَكَذَا قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُ فِي الْحَدِيثِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي التَّمْهِيدِ.
33121 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَخَذَ لُقَطَةً وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ الْتَقَطَهَا، وَأَنَّهَا

الصفحة 340