كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

33129 - وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْمُلْتَقِطَ أَمِينٌ، لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا بِمَا تُضْمَنُ بِهِ الْأَمَانَاتُ مِنَ التَّعَدِّي وَالتَّضْيِيعِ، وَالِاسْتِهْلَاكِ.
33130 - وَمَعْنَى حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ عِنْدِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ مُلْتَقِطَ اللُّقَطَةِ إِذَا لَمْ يُعَرِّفْهَا، وَلَمْ يَسْلُكْ بِهَا سُنَّتَهَا مِنَ الْإِشَادَةِ، وَالْإِعْلَانِ بِهَا، وَغَيَّبَ وَكَتَمَ، ثُمَّ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ وَجَدَ لُقَطَةً، وَأَنَّهُ أَخَذَهَا، وَضَمَّهَا إِلَى بَيِّنَةٍ، ثُمَّ ادَّعَى تَلَفَهَا، فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ، وَيَضْمَنُ ; لِأَنَّهُ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ فِيهَا خَارِجٌ عَنِ الْأَمَانَةِ، فَيَضْمَنُ، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ بِتَلَفِهَا.
33131 - وَأَمَّا إِذَا عَرَّفَهَا، وَأَعْلَنَ أَمْرَهَا، وَسَلَكَ فِيهَا سُنَّتَهَا مِنَ الْإِشَادَةِ فِي الْأَسْوَاقِ، وَأَبْوَابِ الْجَوَامِعِ، وَشِبْهِهَا، وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
33132 - فَهَذَا مَا فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ فِي اللُّقَطَةِ.
33133 - وَأَمَّا حُكْمُ الضَّوَالِّ مِنَ الْحَيَوَانِ، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ:
33134 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ: مَا قَرُبَ مِنَ الْقُرَى، فَلَا يَأْكُلُهَا، وَضَمِنَهَا إِلَى أَقْرَبِ الْقُرَى، لِتُعَرَّفَ فِيهَا.
33135 - قَالَ: وَلَا يَأْكُلُهَا وَاجِدُهَا، وَلَا مَنْ تُرِكَتْ عِنْدَهُ حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ كَامِلَةٌ، أَوْ أَكْثَرُ.
33136 - كَذَا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ.
33137 - قَالَ: وَإِنْ كَانَ لِلشَّاةِ صُوفٌ، أَوْ لَبَنٌ، وَوَجَدَ مَنْ يَشْتَرِي ذَلِكَ مِنْهُ

الصفحة 342