كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

بَاعَهُ، وَدَفَعَ ثَمَنَهُ لِصَاحِبِ الشَّاةِ إِنْ جَاءَ.
33138 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُصِيبَ مِنْ نَسْلِهَا وَلَبَنِهَا بِنَحْوِ قِيَامِهِ عَلَيْهَا.
33139 - قَالَ: وَإِنْ كَانَ تَيْسًا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتْرُكَهُ يَنْزُو عَلَى غَنَمِهِ مَا لَمْ يُفْسِدْهُ ذَلِكَ.
33140 - هَذَا كُلُّهُ إِذَا وُجِدَ بِقُرْبِ الْقُرَى مِنَ الْغَنَمِ.
33141 - وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا فِي الْفَلَوَاتِ، وَالْمَهَامِهِ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا، وَيَأْكُلُهَا، وَلَا يُعَرِّفْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ.
33142 - قَالَ: وَالْبَقَرُ بِمَنْزِلَةِ الْغَنَمِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهَا السِّبَاعَ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِبِلِ.
33143 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الشَّاةِ إِنْ أَكَلَهَا وَاجِدُهَا ضِمِنَهَا لِصَاحِبِهَا.
33144 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَأْخُذُ الشَّاةَ بِالْفَلَاةِ، وَيُعَرِّفُهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا أَكَلَهَا، ثُمَّ ضَمِنَهَا إِنْ جَاءَ.
33145 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ.
33146 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اتَّفَقَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ عَلَى أَنَّ الْمُلْتَقِطَ لِلشَّاةِ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا أَكَلَ مِنْ لَبَنِهَا وَثَمَنِ صُوفِهَا، وَقِيمَةِ نَزَوَاتِهِ عَلَى ضَأْنِهِ ; لِأَنَّهُ مُتَطَوِّعٌ بِقِيَامِهِ عَلَيْهَا، لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

الصفحة 343