كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

33147 - وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: إِلَّا أَنْ يَرْفَعَهَا إِلَى السُّلْطَانِ فَيَعْرِضَ ذَلِكَ لَهُ.
33148 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ: لَمْ يُوَافِقْ مَالِكٌ أَحَدًا مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى قَوْلِهِ فِي الشَّاةِ إِنْ أَكَلَهَا وَاجِدُهَا، لَمْ يَضْمَنْهَا وَاجِدُهَا فِي الْمَوْضِعِ الْمَخُوفِ.
33149 - وَاحْتِجَاجُهُ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ. لَا مَعْنَى لَهُ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ: فَهِيَ لَكَ لَيْسَ عَلَى مَعْنَى التَّمْلِيكِ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا قَالَ: أَوْ لِلذِّئْبِ لَمْ يُرِدْ بِهِ التَّمْلِيكَ ; لِأَنَّ الذِّئْبَ لَا يُمَلَّكُ، وَإِنَّمَا يَأْكُلُهَا عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا فَيَنْزِلُ عَلَى أَجْرِ مُصِيبَتِهَا، فَكَذَلِكَ الْوَاجِدُ إِنْ أَكَلَهَا عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا، فَإِنْ جَاءَ ضَمِنَهَا لَهُ.
33150 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي الشَّاةِ:هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، فَرُدَّ عَلَى أَخِيكَ ضَالَّتَهُ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشَّاةَ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا، فَإِنْ أَكَلَهَا أَحَدٌ ضَمِنَهَا.
33151 - وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اضْطُرَّ إِلَى طَعَامِ غَيْرِهِ، فَأَكَلَهُ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ، وَالشَّاةُ الْمُلْتَقَطَةُ أَوْلَى بِذَلِكَ.
33152 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ صَاحِبَهَا إِنْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهَا الْوَاجِدُ لَهَا أَخَذَهَا مِنْهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ ذَبَحَهَا أَخَذَهَا مِنْهُ مَذْبُوحَةً، وَكَذَلِكَ لَوْ أَكَلَ بَعْضَهَا أَخَذَ مَا وَجَدَ مِنْهَا.
33153 - وَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى هَذَا أَوْضَحُ الدَّلَائِلِ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا لَهَا بِالْفَلَوَاتِ، وَغَيْرِهَا.

الصفحة 344