كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

33154 - وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشَّاةِ: هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ فِي اللُّقَطَةِ لِوَاجِدِهَا: إِذَا عَرَّفْتَهَا سَنَةً، وَلَمْ يَأْتِ صَاحِبُهَا فَشَأْنَكَ بِهَا، بَلْ هَذَا أَشْبَهُ بِالتَّمْلِيكِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مَعَهُ فِي لَفْظِ التَّمْلِيكَ دَيْنًا، وَلَا غَيْرَهُ.
33155 - وَقَدْ أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ فِي اللُّقَطَةِ أَنَّ وَاجِدَهَا يَغْرَمُهَا إِذَا اسْتَهْلَكَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا طَالِبًا لَهَا، فَالشَّاةُ أَوْلَى بِذَلِكَ قِيَاسًا وَنَظَرًا.
33156 - وَقَدْ شَبَّهَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا الشَّاةَ الْمَوْجُودَةَ بِالْفَلَاةِ بِالرِّكَازِ، وَهَذِهِ غَفْلَةٌ شَدِيدَةٌ ; لِأَنَّ الرِّكَازَ لَمْ يَصِحَّ عَلَيْهِ مِلْكٌ لِأَحَدٍ قَبْلَ وَاجِدِهِ.
33157 - وَالشَّاةُ مِلْكُ رَبِّهَا لَهَا صَحِيحٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ، فَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهَا إِلَّا بِإِجْمَاعٍ مِثْلِهِ، أَوْ سُنَّةٍ، لَا إِشْكَالَ فِيهَا، وَهَذَا مَعْدُومٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَوَجَبَ الضَّمَانُ فِيهَا.
33158 - وَقَدْ قَالَ سَحْنُونٌ فِي الْمُسْتَخْرَجَةِ: إِنْ أَكَلَ الشَّاةَ وَاجِدُهَا بِالْفَلَاةِ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا ضَمِنَهَا لَهُ.
33159 - وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الصفحة 345