كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

( 39 ) بَابُ الْقَضَاءِ فِي اسْتِهْلَاكِ الْعَبْدِ اللُّقَطَةَ
33160 - هَذَا الْبَابُ - أَعْنِي التَّرْجَمَةَ - لَيْسَ عِنْدَ أَحَدٍ فِي الْمُوَطَّأِ فِيمَا عَلِمْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَأَمَّا الْخَبَرُ فِيهِ، فَهُوَ فِي آخِرِ بَابِ الْقَضَاءِ فِي اللُّقَطَةِ، لَا فِي بَابٍ مُفْرَدٍ، وَكَانَ صَوَابُهُ أَنْ يَكُونَ لَوْ كَانَ فِي بَابِ الْقَضَاءِ فِي اسْتِهْلَاكِ الْعَبْدِ اللُّقَطَةَ.
1456 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَجِدُ اللُّقَطَةَ فَيَسْتَهْلِكُهَا، قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْأَجَلَ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ، وَذَلِكَ سَنَةٌ: أَنَّهَا فِي رَقَبَتِهِ ; إِمَّا أَنْ يُعْطِيَ سَيِّدَهُ ثَمَنَ مَا اسْتَهْلَكَ غُلَامُهُ، وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِمْ غُلَامَهُ، وَإِنْ أَمْسَكَهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ، ثُمَّ اسْتَهْلَكَهَا، كَانَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ. يُتْبَعُ بِهِ، وَلَمْ تَكُنْ فِي رَقَبَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهَا شَيْءٌ.
33161 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كَانَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ يُخَالِفُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اللُّقَطَةِ: وَإِذَا الْتَقَطَ الْعَبْدُ اللُّقَطَةَ، فَعَلِمَ السَّيِّدُ بِهَا، فَأَقَرَّهَا فِي يَدِهِ، فَالسَّيِّدُ ضَامِنٌ لَهُ فِي مَالِهِ مِنْ رَقَبَتِهِ وَغَيْرِهَا إِنِ اسْتَهْلَكَ الْعَبْدُ.
33162 - قَالَ الْمُزَنِيُّ: وَمِمَّا وُجِدَ بِخَطِّهِ لَا أَعْلَمُهُ سُمِعَ مِنْهُ: لَا يَكُونُ عَلَى الْعَبْدِ غُرْمٌ حَتَّى يُعْتِقَ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ لَهُ أَخْذَهَا.
33163 - قَالَ الْمُزَنِيُّ: الْأَوَّلُ أَقْيَسُ إِذَا كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ، وَالْعَبْدُ عِنْدِي لَيْسَ لَهُ ذِمَّةٌ.

الصفحة 346