كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

33164 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا السَّيِّدُ، فَهِيَ فِي رَقَبَتِهِ إِنِ اسْتَهْلَكَهَا قَبْلَ السَّنَةِ، وَبَعْدَهَا دُونَ مَالِ السَّيِّدِ; لِأَنَّ أَخْذَهُ اللُّقَطَةَ عُدْوَانٌ، إِنَّمَا يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ.
33165 - قَالَ الْمُزَنِيُّ: هَذَا أَشْبَهُ، قَالَ: وَلَا يَخْلُو السَّيِّدُ إِذَا عَلَّمَ بِهَا، وَأَقَرَّهَا فِي يَدِهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَعَدِّيًا، فَكَيْفَ لَا يَضْمَنُ مَا يَتَعَدَّى فِيهِ فِي جَمِيعِ مَالِهِ، أَوْ لَا يَكُونُ تَعَدِّيًا، فَلَا يَعْدُو رَقَبَةَ عَبْدِهِ.
33166 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، فَمَذْهَبُهُمْ أَنَّ كُلَّ مَالٍ اسْتَهْلَكَهُ الْعَبْدُ بِيعَ فِيهِ، إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ مَوْلَاهُ.

الصفحة 347