كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

33170 - وَقَالَ أَشْهَبُ: إِنْ لَمْ يَأْتِ رَبُّهَا بَاعَهَا، وَأَمْسَكَ ثَمَنَهَا; عَلَى مَا جَاءَ عَنْ عُثْمَانَ.
33171 - قَالُوا: وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ غَيْرَ عَدْلٍ لَمْ تُؤْخَذْ ضَالَّةُ الْإِبِلِ، وَتُرِكَتْ فِي مَكَانِهَا.
33172 - وَأَمَّا ضَالَّةُ الْبَقَرِ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِنْ كَانَتْ بِمَوْضِعٍ يُخَافُ عَلَيْهَا، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الشَّاةِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُخَافُ عَلَيْهَا، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبَعِيرِ.
33173 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ مِثْلَ ذَلِكَ.
33174 - وَقَالَ أَشْهَبُ: إِنْ كَانَ لَهَا مِنْ أَنْفُسِهَا مَنَعَةٌ فِي الْمَرْعَى كَالْإِبِلِ، فَهِيَ كَالْإِبِلِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَهِيَ كَالْغَنَمِ.
33175 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ الْبَقَرُ، وَالْإِبِلُ كَالْغَنَمِ ; لِأَنَّ الْغَنَمَ لَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا، وَالْإِبِلُ وَالْبَقَرُ تَدْفَعُ عَنْ أَنْفُسِهَا، وَتَرِدَانِ الْمِيَاهَ، وَإِنْ تَبَاعَدَتْ، وَتَعِيشَانِ فِي الْمَرْعَى، وَالْمَشْرَبِ بِلَا رَاعٍ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْرِضَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهَا.
33176 - قَالَ: وَالْخَيْلُ، وَالْبِغَالُ، وَالْحَمِيرُ كَالْبَعِيرِ ; لِأَنَّ كُلَّهَا قَوِيٌّ مُمْتَنِعٌ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ بَعِيدُ الْأَثَرِ فِي الْأَرْضِ كَالظَّبْيِ، وَالْأَرْنَبِ، وَالطَّيْرِ الْمُنْعَتَةِ بِالِاحْتِيَالِ وَالسُّرْعَةِ.
33177 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: جَاءَ النَّصُّ فِي الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ قِيَاسًا عَلَيْهَا.
33178 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ فِي ضَوَالِّ الْإِبِلِ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّ الْبَعِيرَ لَا يُؤْخَذُ، وَيُتْرَكُ حَيْثُ وُجِدَ.

الصفحة 350