كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

أَنَّ مَالِكًا أَخَذَهُ بِذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، أَنَّهُ مِنْ كُتُبِ أَبِيهِ بُكَيْرٍ، وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ يَسْتَعِيرُهَا مِنْهُ كَثِيرًا، وَيَقُولُ: كَانَ بُكَيْرٌ مِنْ عُلَمَاءِ النَّاسِ.
31479 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَأَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِهِ - يَعْنِي مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ عَنْهُ.
31680 - وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ أَنَّهُ سَأَلَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ عَنِ الْمَحْدُودِ إِذَا تَابَ، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ فَقَالَا: إِذَا تَابَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
31681 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ تَوْبَةَ بْنِ نَمِرٍ الْحَضْرَمِيِّ الْقَاضِي بِمِصْرَ كَانَ يَرُدُّ شَهَادَةَ الْقَذِفِ، وَإِنْ تَابَ.
31682 - قَالَ اللَّيْثُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَرَبِيعَةَ، فَكُلُّهُمْ رَأَى أَنَّ مَنْ تَابَ مِنَ الْحُدُودِ كُلِّهَا جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
31683 - قَالَ اللَّيْثُ: وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
31684 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَحَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ أَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ الزَّانِي، وَالسَّارِقِ جَائِزَةٌ، وَإِنْ أُقِيمَ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ إِذَا رُئِيَ مِنْهُمَا إِقْبَالٌ عَلَى الْخَيْرِ وَتَوْبَةٌ حَسَنَةٌ.
31685 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَالَ مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ - وَالْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ، وَسَائِرِ الْحُدُودِ عِنْدَهُ سَوَاءٌ - تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ، وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ.
31686 - وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَهُمْ.

الصفحة 36