كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
31687 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ فِي أَنَّ الْقَاذِفَ إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.
31688 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ مَالِكٍ هَاهُنَا فِي شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ أَنَّهَا تُقْبَلُ إِذَا تَابَ - مَعْنَاهُ عِنْدَهُ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ فِيمَا حُدَّ فِيهِ - قَذْفًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ - وَتُقْبَلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ عَدْلًا، وَحَسُنَتْ حَالَتُهُ.
31689 - هَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَغَيْرِهِ عَنْهُ.
31690 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ، وَمُطَرِّفٍ، وَسَحْنُونٍ ; لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ فِي ذَلِكَ.
31691 - وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ نَافِعٍ أَنَّهُ إِذَا حَسُنَتْ حَالَتُهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ.
31692 - وَبِهِ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ، وَابْنُ كِنَانَةَ.
31693 - وَذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ مَالِكٍ.
31694 - وَبِهِ يَقُولُ سَائِرُ أَئِمَّةِ الْفُتْيَا: إِنَّ الْمَحْدُودَ إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ فِي كُلِّ مَا شَهِدَ بِهِ.
31695 - وَمِمَّنْ قَالَ: إِنَّ الْقَاذِفَ إِذَا تَابَ وَأَصْلَحَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٌ.
31696 - وَرِوَايَةٌ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ، ذَكَرَهَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْهُ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ.
الصفحة 37