كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
31697 - وَرِوَايَةٌ عَنْ مُجَاهِدٍ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.
وَقَالَ: كُلُّنَا نَقُولُهُ، قُلْتُ: مَنْ ؟ قَالَ: عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ.
31698 - وَرِوَايَةٌ عَنْ عِكْرِمَةَ رَوَاهَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ: إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.
31699 - وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَبِهِ يَقْضِي، وَيَكْتُبُ إِلَى الْبُلْدَانِ.
31700 - وَقَالَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَسْرُوقٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ، وَالشَّعْبِيُّ، وَمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ.
31701 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ.
31702 - وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ فِي تَوْبَةِ الْقَاذِفِ إِذَا حُدَّ مَا هِيَ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا تَابَ، وَأَصْلَحَ، وَحَسُنَتْ حَالُهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، أَكَذَّبَ نَفْسَهُ، أَوْ لَمْ يُكَذِّبْ.
31703 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ بِلِسَانِهِ، كَمَا كَانَ الْقَذْفُ بِلِسَانِهِ.
31704 - وَكَذَلِكَ الْمُرْتَدُّ كَانَ كُفْرُهُ بِلِسَانِهِ، فَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ إِلَّا بِالْإِيمَانِ حَتَّى يَنْطِقَ بِهَا بِلِسَانِهِ.
الصفحة 38