كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
31705 - وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ: إِنَّمَا تَفْتَرِقُ تَوْبَةُ الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ، وَتَوْبَةُ غَيْرِهِ مِنَ الْمَحْدُودِينَ أَنَّ تَوْبَةَ الْقَاذِفِ لَا تَكُونُ حَتَّى يُكَذِّبَ نَفْسَهُ، وَإِكْذَابُهُ كَلَامٌ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِهِ، وَأَصْلَحَ فِي حَالِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَلَيْسَ سَائِرُ الْمَحْدُودِينَ كَذَلِكَ.
31706 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ إِسْمَاعِيلَ هَذَا كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ سَوَاءٌ.
31707 - وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ.
31708 - وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ: إِنْ تُبْتَ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ، فَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ.
31709 - وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ أَبَا بَكْرَةَ، وَنَافِعَ بْنَ الْحَارِثِ، وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ.
31710 - فَأَمَّا هَذَانَ فَتَابَا، وَقَبِلَ عُمَرُ شَهَادَتَهُمَا، وَاسْتَتَابَ أَبَا بَكْرَةَ، فَأَبَى، وَأَقَامَ عَلَى قَوْلِهِ، فَلَمْ يَقْبَلْ شَهَادَتَهُ وَكَانَ أَفْضَلَ الْقَوْمِ.
31711 - وَرَوَى الزُّهْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ:
الصفحة 39