كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

31726 - وَرِوَايَةٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ، رَوَاهَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْهُمَا.
31727 - وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ سَعِيدٍ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَثْبَتُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
31728 - وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ.
31729 - وَرِوَايَةٌ عَنْ عِكْرِمَةَ خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ، رَوَاهَا يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْهُ.
31730 - وَرِوَايَةٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، رَوَاهَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: إِذَا جُلِدَ قَاذِفُ الْحُرِّ أَوِ الْحُرَّةِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ شَهَادَةٌ حَتَّى يَمُوتَ.
31731 - وَقَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ أَبَدًا حَتَّى يُكَذِّبَ نَفْسَهُ، لَا يَنْفَعُهُ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ حَالِهِ وَبِهَذَا تَتَّفِقُ الرِّوَايَاتُ عَنْهُ ؟ لِأَنَّ الثِّقَاتَ قَدْ نَصُّوا عَنْهُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ حَتَّى يُكَذِّبَ نَفْسَهُ.

الصفحة 43