كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
31732 - وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَحْدُودٍ، وَلَا مَحْدُودَةٍ فِي الْإِسْلَامِ.
31733 - وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا، لَكِنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ مِنْ رِوَايَتِهِ حُجَّةٌ.
31734 - وَذَكَرَ أَبُو يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ جَابِرٍ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: الْحُرُّ إِذَا جُلِدَ الْحَدَّ فِي الْفِرْيَةِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ أَبَدًا، وَالْعَبْدُ إِذَا جُلِدَ حَدًّا فِي فِرْيَةٍ عَلَى حَرٍّ، أَوْ حُرَّةٍ لَمْ تَقْبَلْ شَهَادَتُهُ أَبَدًا ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا [ النُّورِ: 4 ].
قَالَ: فَأَمَّا الْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ إِذَا جُلِدَا حَدَّ الْفِرْيَةِ عَلَى الْحَرِّ الْمُسْلِمِ، ثُمَّ أَسْلَمَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا.
31735 - وَاخْتَلَفُوا فِي شَهَادَةِ الْقَذْفِ إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يُجْلَدَ:
31736 - فَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ مَا لَمْ يُجْلَدْ.
31737 - وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَشْهَبُ.
31738 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ.
31739 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنَّهُ عَلَى أَصْلِ عَدَالَتِهِ، وَرُبَّمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بِمَا قَالَ، أَوِ
الصفحة 44