كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

وَعَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، وَأَبُو جَعْفَرٍ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
31763 - وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ بِالْمَدِينَةِ.
31764 - وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا.
31765 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ.
31766 - لَمْ يَخْتَلِفْ عَنْ مَالِكٍ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ وَلَهُ احْتَجَّ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ وَلَمْ يَحْتَجَّ فِيهِ بِمَسْأَلَةٍ غَيْرِهَا، كَاحْتِجَاجِهِ لَهَا، وَلَا يُعْرَفُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيِّينَ غَيْرُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَنَا بِالْأَنْدَلُسِ، فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى تَرَكَهُ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ اللَّيْثَ يُفْتِي بِهِ، وَلَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ.
31767 - وَكَانَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ: يَقْضِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِي كُلِّ الْبُلْدَانِ، وَيَحْمِلُونَ عَلَيْهِ.
31768 - قَالَ: وَلَا يَقْضِي بِالْعُهْدَةِ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، أَوْ بَيْنَ قَوْمٍ يَشْتَرِطُونَهَا بَيْنَهُمْ فِي سَائِرِ الْآفَاقِ.
31769 - وَرَوَى أَبُو ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ، أَتُرَى أَنْ يَحْمِلَ النَّاسُ عَلَيْهِ بِكُلِّ الْبِلَادِ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
31770 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ أَقَامَ شَاهِدِينَ عَلَى الْغَرِيمِ، وَأَقَامَ آخِرُ عَلَيْهِ شَاهِدًا، وَيَمِينًا، فَهُمَا سَوَاءٌ فِي أُسْوَةِ الْغُرَمَاءِ.
31771 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ مِنْ جِلَّةِ الْعُلَمَاءِ يُفْتُونَ وَيَقْضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ فِي ذَلِكَ.

الصفحة 51